السؤال
ما شروط الزكاة ووقت إخراجها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزكاة لا تجب إلا بشرطين: بلوغ المال المزكى نصاباً، وتمام الملك، وبالنسبة لحولان الحول فلا يشترط في كل الأموال الزكوية.
وبيان ذلك كما يلي: زكاة النقدين وبهيمة الأنعام وعروض التجارة يشترط فيها حولان الحول. وأما الزروع والثمار فزكاتها وقت حصادها، كما قال تعالى: ( وآتوا حقه يوم حصاده ) [الأنعام: 141] وأما الركاز: وهو المال الذي يعثر عليه مدفوناً، فزكاته تدفع وقت إخراجه، ومقدارها الخمس لقوله صلى الله عليه وسلم: " وفي الركاز الخمس" رواه البخاري.
وهناك أجوبة مفصلة في الموقع:
ففي زكاة النقديين يراجع الجواب رقم 2891
وفي زكاة بهيمة الأنعام يراجع الجواب1413
وفي عروض التجارة يراجع الجواب 930
في الزروع والثمار يراجع الجواب 3719
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني