السؤال
أحسن الله إليكم ما حكم الحلف في حالة الغضب، هل تلزم كفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الغضبان في حالة وعيه مخاطب شرعاً بما خوطب به غيره، فإذا حنث لزمته الكفارة، وراجع الفتوى رقم: 17345. وراجع أحكام الكفارة في الأيمان في العرض الموضوعي في موقع الشكبة. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني