السؤال
أختي وهبت لي حصتها في البيت، وعملت لي عقد بيع وشراء، ولم نسجل البيع رسميا؛ لعدم توفر نقود الضريبة، فإذا ماتت أختي، فهل تجوز هذه الهبة شرعا؟
أختي وهبت لي حصتها في البيت، وعملت لي عقد بيع وشراء، ولم نسجل البيع رسميا؛ لعدم توفر نقود الضريبة، فإذا ماتت أختي، فهل تجوز هذه الهبة شرعا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن استوفت هذه الهبة شروط صحتها ونفاذها، ترتب عليها انتقال الملك من الواهب للموهوب له، ولا يشترط لذلك التسجيل في الدوائر الرسمية، وانظر للفائدة الفتوى: 174333.
وأهم شروط صحة الهبة: تنجيزها، وقبضها من طرف الموهوب له، وحيازته إياها، بحيث يكون له التصرف فيها.
وقبض العقار يكون بتخليته، أو بما يدل عرفا عليه، قال ابن قدامة في (المغني) في مسألة أن الهبة لا تلزم في غير المكيل والموزون إلا بالقبض، قال: هو قول أكثر أهل العلم. قال المروذي: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. ويروى ذلك عن النخعي والثوري والحسن بن صالح والعنبري والشافعي وأصحاب الرأي ... والقبض فيما لا ينقل بالتخلية بينه وبينه لا حائل دونه, وفيما ينقل بالنقل ... اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني