الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رتبة حديث: الْقُرْآنُ أَلْفُ أَلْفِ حَرْفٍ...

السؤال

ما صحة حديث: (القرآن ألف ألف حرف، وسبعة وعشرون ألف حرف، فمن قرأه صابرًا محتسبًا، كان له بكل حرف زوجة من الحور العين)، وما رأي الإمام البخاري ومسلم في الراوي: (حفص بن ميسرة) من جهة الجرح والتعديل، ورأي الأئمة الآخرين؟ جزاكم الله خيرًا، وبارك فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فحديث: الْقُرْآنُ أَلْفُ أَلْفِ حَرْفٍ، وَسَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفَ حَرْفٍ، فَمَنْ قَرَأَهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ زَوْجَةٌ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ. رواه الطبراني في الأوسط، وضعفه الذهبي، والحافظ ابن حجر، قال الألباني في السلسلة الضعيفة تحت رقم: 4073: باطل، قال الطبراني في "معجمه الأوسط": حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا أبي، عن جدي، عن حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر -رضي الله عنه- مرفوعًا. وقال: "لا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد"، كذا في ترجمة محمد بن عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني من "الميزان"، وقال: "تفرد بخبر باطل"، ثم ساق هذا، وأقره الحافظ في "اللسان". اهـــ.
فآفة السند تفرد محمد بن عبيد بن آدم بن أبي إياس به.

وأما حفص بن ميسرة، فقد احتج به الشيخان، وقال الذهبي في الميزان: احتج به أصحاب الصحاح. اهــ. وقال الحافظ في تهذيب التهذيب ناقلًا كلام الأئمة في حفص بن ميسرة: قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: ليس به بأس، قلت: إنهم يقولون: عرض على زيد بن أسلم، فقال: ثقة. وقال ابن معين: ثقة، إنما يطعن عليه أنه عرض. وقال أيضًا: قد روى الثوري عن أبي عمر الصنعاني، وهو حفص بن ميسرة. وقال مرة: ليس به بأس. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال في موضع آخر: يكتب حديثه، ومحله الصدق، وفي حديثه بعض الوهم. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة، لا بأس به. اهــ.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني