السؤال
ما حكم الاحتفاظ بعملات ورقية في كتالوج، وعليها صور بشر وطيور؟ وما حكم بيعها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من الاحتفاظ بالعملات الورقية في كتالوج، وما فيها من صور لذوات الأرواح، مما يتسامح فيه، ولا تجب إزالته، وإذا كانت هذه العملات قديمة، وبطل التعامل بها، فإنها تصبح سلعة، يجوز بيعها، ولا تجري عليها أحكام الصرف، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- عن بيع العملة القديمة بأكثر من قيمتها، فأجاب: ليس فيه بأس؛ لأن العملة القديمة أصبحت غير نقد، فإذا كان مثلا عنده من فئة الريال الأولى الحمراء أو من فئة خمسة أو عشرة التي بطل التعامل بها، وأراد أن يبيع ذات العشرة بمائة، فلا حرج؛ لكونها أصبحت سلعة ليست بنقد، فلا حرج. انتهى من لقاء الباب المفتوح باختصار.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني