السؤال
أنا أعمل في مجال تجارة بطاقات الألعاب، وأقوم بشرائها عن طريق شركات لها، وتعرفت إلى موقع يحتوي على تجار يقومون ببيعها بسعر أرخص من سعرها الطبيعي، وأظن أن البطاقات التي يبيعونها مشكوك فيها، فلا أدري هل هم يسرقونها، أم يجلبونها ببطاقات ائتمانية مسروقة، ثم يعيدون بيعها، أم يجلبونها بطريقة لا أعلمها! ولا أعلم إن اشتريت منهم، هل عليّ إثم، أم إن الشراء حلال، وليس لي علاقة بالطريقة التي يحصلون على البطاقة منها؟ وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا بحقيقة ذلك الموقع، ولكن الذي يسعنا قوله هنا هو: أن الأصل أن ما في أيدي الناس من أموال ملك لهم، ولا يلزم الشخص البحث عن مصدر مال من يتعامل معه هل فيه حرام أم لا؟
ومجرد الشك في مصدر مال الشخص، لا يوجب تحريم التعامل معه، قال ابن تيمية: ما في الوجود من الأموال المغصوبة، والمقبوضة بعقود، لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالًا، أو خانه في أمانته، أو غصبه فأخذه من المغصوب قهرًا بغير حق، لم يجز لي أن آخذه منه، لا بطريق الهبة، ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة، ولا ثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم ...
والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكًا له، إن ادعى أنه ملكه ... فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو، ولم أعلم أنا، كنت جاهلًا بذلك، والمجهول كالمعدوم ... لكن إن كان ذلك الرجل معروفًا بأن في ماله حرامًا، ترك معاملته ورعًا.
وإن كان أكثر ماله حرامًا، ففيه نزاع بين العلماء، وأما المسلم المستور، فلا شبهة في معاملته أصلًا، ومن ترك معاملته ورعًا، كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. اهـ بتصرف يسير من مجموع الفتاوى. وراجع الفتوى: 169575.
والله أعلم.