السؤال
أديت الحج العام الماضي، وفِي يوم العيد ذهبت إلى الحرم، ولَم نصل؛ إلا بعد صلاة المغرب، فبدأنا بالطواف، وصليت العشاء بنية المغرب، وعند قيام الإمام للركعة الرابعة، جلست، وقرأت التشهد، وسلمت، فأنكروا عليَّ ذلك، ماذا أفعل الآن؟ أفتونا مأجورين.
أديت الحج العام الماضي، وفِي يوم العيد ذهبت إلى الحرم، ولَم نصل؛ إلا بعد صلاة المغرب، فبدأنا بالطواف، وصليت العشاء بنية المغرب، وعند قيام الإمام للركعة الرابعة، جلست، وقرأت التشهد، وسلمت، فأنكروا عليَّ ذلك، ماذا أفعل الآن؟ أفتونا مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن فاتته صلاة المغرب، ولم يصلها حتى أقيم لصلاة العشاء جاز له أحد ثلاثة أمور :
الأول : أن يدخل مع الجماعة بنية المغرب، فإذا انقضت الركعة الثالثة جلس وانتظر حتى يجلس الإمام بعد الرابعة، وتشهد مع الجماعة وسلم، ثم يصلي العشاء عقب ذلك. وفي هذه الصورة خلاف عند الشافعية، والصحيح عندهم صحتها . قال النووي: وَإِنْ كَانَ عَدَدُ رَكَعَاتِ الْمَأْمُومِ أَقَلَّ كَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ خَلْفَ رُبَاعِيَّةٍ أَوْ خَلْفَ الْمَغْرِبِ أَوْ صَلَّى الْمَغْرِبَ خَلْفَ رُبَاعِيَّةٍ فَفِيهِ طَرِيقَانِ حَكَاهُمَا الْخُرَاسَانِيُّونَ أصحهما وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ جَوَازَهُ كَعَكْسِهِ. والثاني: حَكَاهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ فِيهِ قَوْلَانِ أصحهما هَذَا، والثاني: بُطْلَانُهُ. انتهى.
وقال العلامة ابن باز رحمه الله: إذا دخلت المسجد وصلاة العشاء مقامة، ثم تذكرت أنك لم تصل المغرب، فادخل مع الجماعة بنية صلاة المغرب، وإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة فاجلس أنت في الثالثة واقرأ التشهد الأخير - أعني التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - والدعاء بعدها، وانتظر الإمام حتى يسلم ثم تسلم معه، ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم. انتهى.
والثاني: إذا قام الإمام إلى الرابعة، فإنه لا يتابع إمامه، بل يجلس للتشهد بعد الثالثة ويسلم مفارقاً له، قال النووي في المجموع 4/145: ولو نوى الصبح خلف مصلي الظهر وتمت صلاة المأموم، فإن شاء انتظر في التشهد حتى يفرغ الإمام، ويسلم معه وهذا الأفضل، وإن شاء نوى مفارقته وسلم، ولا تبطل صلاته هنا بالمفارقة بلا خلاف لتعذر المتابعة، وكذا فيما أشبهها من الصور، ولا فرق في جميع ذلك بين أن ينوي المفارقة في صلاة فرض أو نفل، ومذهب مالك وأبي حنيفة بطلان صلاة المفارق، وعن أحمد روايتان كالقولين. اهـ
والثالث : أن يصلي معهم العشاء، ثم يقضي المغرب فقط دون إعادة العشاء .
وأي هذه الأمور فعل جاز له ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان الأفضل هي الحالة الأولى؛ كما تقدم في كلام النووي رحمه الله، وهوالأمر الذي قمت به.
وعليه؛ فصلاتُكَ للمغرب خلف الإمام الذي يُصلي العشاءَ صحيحةٌ - إن شاء الله - إذا كنت نويت مفارقة أمامك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني