السؤال
إذا سها الإمام في صلاته؛ بحيث إنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الرابعة، وركع، وفي الركوع تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، فقام مباشرة لكي يقرأ الفاتحة، فهل أبقي في الركوع؛ كي ينتهي من قراءة الفاتحة أم أرجع معه وأتابعه؟
إذا سها الإمام في صلاته؛ بحيث إنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الرابعة، وركع، وفي الركوع تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، فقام مباشرة لكي يقرأ الفاتحة، فهل أبقي في الركوع؛ كي ينتهي من قراءة الفاتحة أم أرجع معه وأتابعه؟
الحمد لله، والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتصور أن الإمام قام من الركوع؛ لتدارك ما عليه من الفاتحة، وأن المأموم سيعلم ذلك - تصور هذه الصورة - بعيد جدًّا، والذي يتصور أن يتابعه المأموم؛ ظنًّا أنه رفع من الركوع الرفع المعتاد.
وعلى كل حال؛ فإذا فرضنا علم المأموم بأن الإمام رفع رفعًا زائًدا في حقه؛ فإنه لا يتابعه، بل ينتظره حتى يعود، فيركع، كما نص الفقهاء على مثل ذلك فيما إذا قام الإمام للخامسة، فإن المأموم يبقى جالسًا، ولا يتابعه، مقدرًا أنه لم يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات، وإذا رفع المأموم معه ثم عاد الإمام للركوع، فإنهم لا يعتدون بقيامهم ذلك، ويتابعونه في بقية صلاتهم، كما نص الفقهاء على أن المسبوق لا يعتد بالخامسة التي يدركها مع الإمام، قال المجد ابن تيمية في المحرر: فإن سهوا معه، فأتوا بالخامسة، لم يعتد بها المسبوق. انتهى.
ثم يسجدون معه للسهو في آخر الصلاة لأجل ما زادوا معه من القيام، هذا الذي يظهر في تحرير تلك الصورة المسؤول عنها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني