السؤال
حلفت على زوجتي بالطلاق قبل 11 سنة بأن لا تكلم طليقها، علمًا أنه لا يوجد بينهما أبناء، وتواصلت معه زوجتي عن طريق رسائل الواتساب الصوتية منذ 3 سنوات، وإلى الآن وهم على تواصل، وقد اعترفت لي أنها لم تكلمه بالهاتف، وإنما بالواتساب، وهي نادمة، ولا تريد الطلاق، فهل هي الآن طالق، أم لا؟ وهل يتوجب علينا عقد زواج جديد؟ علمًا أن هذه هي الطلقة الثانية.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا: أنّ الطلاق قد وقع على زوجتك منذ كلمت طليقها، سواء كانت المكالمة عن طريق الواتساب، أم المكالمة الهاتفية المعتادة، فالظاهر أنّك قصدت منعها من مكالمته، بغض النظر عن وسيلة الاتصال.
وإذا كنت قد جامعتها بعد مكالمتها طليقها، وقبل أن تنقضي مدة عدة الطلاق، فالراجح عندنا حصول الرجعة بذلك، ففي مصنف ابن أبي شيبة: عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ، فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، قَالَ: "إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ، فَغِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ".
وأمّا إذا كنت لم تجامعها منذ كلمت طليقها حتى انقضت مدة العدة، فقد بانت منك بينونة صغرى، ولا بد للرجعة من عقد جديد.
وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى: 11592، والفتوى: 166331.
فإن كانت يمينك بغرض المنع، والتهديد، وليست بغرض إيقاع الطلاق عند وقوع الشرط؛ فعلى قول ابن تيمية -رحمه الله- لم يقع طلاقك بمكالمته طليقها، ولكن تلزمك كفارة يمين.
والذي ننصحك به أن تعرض المسألة على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم، وورعهم، وتعمل بفتواهم.
وننبهك إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، فينبغي الحذر من الوقوع فيه.
والله أعلم.