السؤال
جمعت مع بعض الإخوة زكاة أموال، ثم أقرضنا أخًا من الغارمين؛ لكي يقضي ديونه التي كانت عليه، حتى لا يسجن، ويريد الغارم بعد أن تحسنت ظروفه قضاء دينه، فهل نأخذها، أم نصرفها في مصارف الزكاة، أم نرفض، ونقول له كانت هذه لك؟
جمعت مع بعض الإخوة زكاة أموال، ثم أقرضنا أخًا من الغارمين؛ لكي يقضي ديونه التي كانت عليه، حتى لا يسجن، ويريد الغارم بعد أن تحسنت ظروفه قضاء دينه، فهل نأخذها، أم نصرفها في مصارف الزكاة، أم نرفض، ونقول له كانت هذه لك؟
الحمد لله، والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد وقعت تلك الزكاة موقعها، وبرئت ذمة المزكين منها.
ولا يلزم هذا الشخص أن يدفع لكم ما كان عليه من دين؛ لأن ذمته برئت بالوفاء من مال الزكاة، فبينوا له ذلك، وأعلموه أنه أخذ المال بحقه؛ إذ كان من أهل الزكاة، ولا يلزمه رده.
ولا تأخذوا منه شيئًا؛ لتصرفوه في مصارف الزكاة الأخرى، ما دامت زكاتكم قد وقعت موقعها، وبرئت منها ذمتكم -بحمد الله-.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني