السؤال
شخص سيسافر إلى دولة غير مسلمة للدراسة، ويرى أنه سينتفع بعلمها، فما حكم التنقل من المدينة التي يدرس فيها إلى باقي المدن التي تقع داخل حدود هذه الدولة؟ علمًا أنك تستطيع إشهار شعائر الدين، ولا تجبر على المعاصي فيها.
شخص سيسافر إلى دولة غير مسلمة للدراسة، ويرى أنه سينتفع بعلمها، فما حكم التنقل من المدينة التي يدرس فيها إلى باقي المدن التي تقع داخل حدود هذه الدولة؟ علمًا أنك تستطيع إشهار شعائر الدين، ولا تجبر على المعاصي فيها.
الحمد لله، والصلاة، والسلام، على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشخص يأمن على نفسه الفتنة، ويقدر على إقامة الدين، فإقامته في تلك البلاد مكروهة، وتلك الكراهة تزيلها الحاجة، كالدراسة، ونحوها.
وأما إن كان لا يأمن الفتنة، ولا يقدر على إقامة الدين، فلا يجوز له الإقامة بها، وانظر للتفصيل الفتوى: 149695.
وحيث كانت إقامتك هناك جائزة، فتنقلك بين تلك المدن في تلك البلد، جائز لا حرج فيه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني