الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من ذبح شاة فوجدها غير صالحة للأكل فهل له الرد بالعيب؟

السؤال

اشترى شخص أضحية من مزرعة، وفي صباح العيد ذبح الأضحية، فظهر مرض في بطن الشاة، فأخذها عند البيطري، ونصحه بإتلافها، وبعد ذلك اتصل بصاحب المزرعة، وأخبره أن الشاة لا تصلح للأكل، فهل يمكن لصاحب المزرعة أن يرجع له نقوده، أو يعطيه خروفًا آخر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان ذلك على سبيل المصالحة، والتراضي بين الطرفين، فلا حرج في ذلك.

وأما على سبيل الوجوب والقضاء به، فهذا يصح إذا كان العيب (المرض) قديمًا، ولا يمكن معرفته إلا بعد الذبح، بخلاف ما إذا كان المرض حادثًا في ملك المشتري، أو أمكن معرفته بغير ذبح، قال ابن قاسم العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج للهيتمي: لو ظهر تغير لحم الحيوان بعد ذبحه، فإن أمكن معرفة تغيره بدون ذبحه - كما في الجلالة -، امتنع الرد بعد ذبحه. وإن تعين ذبحه طريقًا لمعرفة تغيره، فله الرد. هذا حاصل ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي. اهـ. ونقله عنه الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج للرملي، ثم قال: قول الشهاب "فله الرد"، أي: ولا أرش عليه في مقابلة الذبح، كما هو ظاهر؛ لأن الفرض أن تغير اللحم، لا يعرف إلا بالذبح. اهـ. وهذه التعاليق كانت عند قول النووي في المنهاج: لو حدث عيب، لا يعرف القديم إلا به .. رُدَّ، ولا أرش عليه، في الأظهر، فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه، فكسائر العيوب الحادثة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني