السؤال
زوجتي غير متلزمة بالصلاة، وأرادت الخروج إلى جارتها، وقلت لها: والله ما تخرجي إلا وقد صليتِ، وخرجت بدون صلاة، هل أدفع كفارة
على اليمين وكيف أتعامل معها.
زوجتي غير متلزمة بالصلاة، وأرادت الخروج إلى جارتها، وقلت لها: والله ما تخرجي إلا وقد صليتِ، وخرجت بدون صلاة، هل أدفع كفارة
على اليمين وكيف أتعامل معها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك إخراج كفارة لقسمك بالله الذي أحنثتك فيه زوجتك، فإن الكفارة على الحالف لا المحنث، وراجع في ذلك الفتويين: 8973 ، 80696.
ويبقى الإشكال الاكبر في عدم التزام زوجتك بالصلاة، فهذا منكر عظيم يجب عليك النهي عنه، ومعالجته بقدر طاقتك، وراجع فيما ينبغي عليك فعله الفتويين: 379809، 202357.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني