الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للماء الذي محي به الآيات والأحاديث حُرمة؟

السؤال

غسلت ورقة كتب فيها أحاديث وقرآن بالماء للتخلص منها، وسقط جزء من الماء على الأرض، ودست عليه، فهل هذا حرام؟ وهل أستخدم الحذاء الذي دست به عليه أم لا؟ وهل للكوب الذي غسلت فيه الورقة، وبقي عليه آثار حبر حرمة أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دامت هذه الأرض طاهرة، وليست متنجسة، فلا نرى عليك حرجًا فيما ذكرت، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عمن كتب شيئًا من القرآن، ثم محاه بماء، أو حرقه، فهل له حرمة أم لا؟ فجاء في جوابه: الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضًا ماء مبارك؛ صب منه على جابر وهو مريض. وكان الصحابة يتبركون به، ومع هذا؛ فكان يتوضأ على التراب وغيره، فما بلغني أن مثل هذا الماء ينهى عن صبه في التراب، ونحوه، ولا أعلم في ذلك نهيًا؛ فإن أثر الكتابة لم يبق بعد المحو كتابة، ولا يحرم على الجنب مسه. ومعلوم أنه ليس له حرمة كحرمته ما دام القرآن والذكر مكتوبان، كما أنه لو صيغ فضة أو ذهب أو نحاس على صورة كتابة القرآن والذكر، أو نُقِشَ حجر على ذلك على تلك الصورة، ثم غيرت تلك الصياغة، وتغير الحجر، لم يجب لتلك المادة من الحرمة ما كان لها حين الكتابة ...

وحينئذ؛ فصون هذه المياه المباركة من النجاسات متوجه، بخلاف صونها من التراب، ونحوه من الطاهرات. اهـ.

ومن باب أولى، فلا حرج عليك في استعمال الحذاء المذكور، ولا الكوب الذي غسلت فيه الورقة؛ فإن الحرمة متعلقة بالكتابة، وقد زالت بالغسل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني