الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رفع أمر العمّ إلى المحكمة لإلزامه بقسمة التركة

السؤال

هل يجوز شكوى في المحكمة ضد العمّ، الذي لا يريد تقسيم الميراث (قطع أراض)؟ مع العلم أنه يستغلها، وربما باع منها بالتزوير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليكم في رفع أمر العمّ إلى المحكمة؛ لإلزامه بقسمة التركة على مستحقيها وفق الشرع؛ فقد ذكر أهل العلم أنّ للولد أن يرفع أباه إلى القضاء إذا كان له حق عنده، ولا يكون ذلك عقوقًا منه، قال الصنعاني -رحمه الله- في سبل السلام: ...وكذلك لو كان مثلًا على أبوين دين للولد، أو حق شرعي، فرافعه إلى الحاكم، فلا يكون ذلك عقوقًا. انتهى.

فإذا جاز الرفع في حقّ الأب، فأحرى أن يجوز في حقّ العم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني