السؤال
زوجة كان عقدُ قرانها في عام 1965م، وكان مهرها 150 دينارًا في ذلك الوقت، وأخذه الزوج، أو قريب له كدينٍ، وبقي في ذمته إلى الآن عام 2019م، وحتَّى هذه اللحظة الَّتي أرسلتُ فيها سؤالي.
هل يجوز للمدين أن يعوِّضَ زوجته، أو الَّتي استدان منها عن ضرر التأخير؟ أو ماذا يرد لها؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الزوج يعتبر مدينا لزوجته بهذا المبلغ، والأصل أن الواجب على المدين زوجا كان أو غيره أن يرد الدين الذي عليه لدائنه، ولا يلزمه أن يزيد عليه شيئاً مقابل التأخير في سداده، سواء كان معذورًا، أو غير معذور، لكن إن تبرع بدفع زيادة على مبلغ الدين، على سبيل الهدية والإكرام، فهذا جائز لا إشكال فيه، بل هو مندوب لما فيه من الإحسان، ولأنّ خير الناس أحسنهم قضاءً، وراجع الفتوى: 366703.
وننبه إلى أنه في ظل التغيرات الكبيرة التي قد تحصل لأسعار بعض العملات، رأى جماعة من المعاصرين أنه ينبغي مراعاة ذلك في قضاء الحقوق المؤجلة، إذا حدث غبن فاحش، أو انهيار للعملة، يتحقق به ضرر معتبر على الدائن، كما أوضحنا في الفتوى: 348040 .
والله أعلم.