الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحمل جهة العمل الفائدة الربوية عن الموظف لا يجعل المعاملة حلالا

السؤال

حكم القرض الربوي بحيث تتحمل المؤسسة الفائدة عن الموظف.
رقم الفتوى: 404008
تاريخ النشر:الخميس 20 محرم 1441 هـ - 19-9-2019 م
التقييم:
1058 0 0
السؤال
أنا موظف من بلاد المغرب، لا أملك منزلًا، وراتبي يمكنني من الكراء، وأريد امتلاك منزل بعيدًا عن الربا، ولدينا مؤسسة خاصة بنا تدعم قروض السكن بنسب مختلفة، فتدفع جزءًا كبيرًا من الفوائد المترتبة على القرض، ويبقى جزء بسيط يدفعه الموظف، لكنها حاليًّا خصّصت قرضًا للموظف بنسبة 0%، ولا يدفع الموظف زيادة أبدًا، أي أن الموظف يدفع المبلغ الأصلي دون زيادة، فهل يجوز لي أخذ هذا القرض أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يبارك لك في أهلك، ومالك، وعملك، وأن يؤتيك من لدنه رحمة، وأن يهيئ لك من أمرك رشدا.

وأما ما سألت عنه فجوابه: أن جهة العمل إن كانت تعطي الموظف قرضا، وتستوفيه منه دون زيادة فهذا لا حرج فيه، وأما لو كان الموظف يقترض من البنك قرضا بفائدة وتتحمل جهة عمله دفع جميع الفائدة عنه بحيث يدفع هو أصل القرض فقط، فهذا لا يجعل القرض مباحا، بل هو قرض ربوي، لا يجوز الدخول فيه ابتداء، ولا الإعانة عليه.

ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني