السؤال
أعلم أن الشهادات البنكية ذات العائد الثابت، حرام شرعا. ولكن هل يجوز وضع بعض من الدولارات كانت مدخرة في شهادة، لتعويض فرق الدولار فقط الذي خسرته، ثم إيقافها بعد أخذ القيمة الحقيقية قبل انخفاض سعره.
الرجاء الإفادة.
أعلم أن الشهادات البنكية ذات العائد الثابت، حرام شرعا. ولكن هل يجوز وضع بعض من الدولارات كانت مدخرة في شهادة، لتعويض فرق الدولار فقط الذي خسرته، ثم إيقافها بعد أخذ القيمة الحقيقية قبل انخفاض سعره.
الرجاء الإفادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشهادات الاستثمار العادية المعروفة، ذات العائد الثابت المضمون، تعتبر من جملة القروض الربوية المحرمة، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى: 6013، 1220، 16378.
وعليه؛ فلا يجوز استثمار المال فيها، ومن كان قد فعل ذلك، فالواجب عليه أن يكف فورا على كل حال، وليسع في جبران خسارته من الاستثمار فيما هو مباح. ومن ترك شيئا لله، عوضه الله خيرا منه، فقد قال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني