السؤال
زوجي حصلت له مشاكل مع أخيه، منذ خمس سنوات، وبعد المشاكل حلف عليّ بأني لو دخلت بيت أخيه، أعتبر طالقا، ولم أدخل بيت أخيه إلى الآن، وبعد فترة تصالح هو وأخوه، وصارت مناسبات لأخيه، فلم أستطع أن أدخل بيت أخيه. فما الفتوى في ذلك؟
زوجي حصلت له مشاكل مع أخيه، منذ خمس سنوات، وبعد المشاكل حلف عليّ بأني لو دخلت بيت أخيه، أعتبر طالقا، ولم أدخل بيت أخيه إلى الآن، وبعد فترة تصالح هو وأخوه، وصارت مناسبات لأخيه، فلم أستطع أن أدخل بيت أخيه. فما الفتوى في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحقيقة ما تلفظ به زوجك أنه علق طلاقك على دخولك بيت أخيه، وهو طلاق معلق بلفظ من كنايات الطلاق على ما نفتي به، فيرجع فيه إلى نية الزوج، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه من صريح الطلاق، ونعني بذلك اللفظ قوله: " تعتبرين طالقا ". وراجعي الفتويين: 249343، 121507.
فإذا حصل ما علق عليه زوجك طلاقك، وهو دخولك بيت أخيه، وكانت نيته بتلك الكناية إيقاع الطلاق، وقع الطلاق. وزوال الخصومة كان من الممكن أن يكون مؤثرا لو لم يكن بسبب من زوجك لكونه صالح أخاه؛ فقد ذكر الفقهاء أن من شرط تأثير البساط وتقييده لإطلاق الحالف أن لا يكون للحالف مدخل في زواله، كما بيناه في الفتوى: 142913.
فالحل أن لا تدخلي بيت أخيه، وإلَّا وقع الطلاق.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني