الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مراجعة الزوجة دون رضا الأب

السؤال

أنا متزوج، وعندي ولد وبنت. حدث قبل أربعة أشهر تقريبا خلاف بيني وبين زوجتي. أخذت منها الجوال، وتبين لي وجود محادثة واحدة فقط بينها وبين رجل أجنبي. وتبين لي أيضا أنها ترسل لصديقتها صور محادثات بينها وبين رجل أجنبي آخر.
غضبت وطلقتها طلقة واحدة، دون إعطائها مجالا للشرح.
حدثت والدي بالأمر، ذهب لوالدها للطلاق، لكن قال إنه يحتاج لوقت لفحص الأمر. خلال هذه الفترة زوجني أبي في بيتها.
وبعد فترة أرسلت لي رسالة بريدية على أنها نادمة، وليس كل ما رأيته صحيحا، وأقسمت على أن المكالمة كانت بسبب ضغط من صديقتها. وبهدف الإصلاح لا غير، وتأكدت من هذا الأمر فعلا، حدثت والدي لإرجاعها، لكنه رفض ذلك وبشدة. وبدأ بسبها بكلام غير لائق.
حاولت أن أجعله يحن على أولادي، لكنه رفض ذلك. أرسلت له عمي، لكنه رفض أيضا.
البيئة التي يعيش فيها أولادي غير مناسبه لي.
هل إرجاعها يعد عقوقا لوالدي؟ وماذا أصنع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكر أهل العلم أن طاعة الوالدين لا تجب بإطلاق، وإنما تجب فيما فيه مصلحة لهما، وحيث لا ضرر على الولد، وهو ما بيناه في الفتوى: 76303.

فإن تبين لك صلاح زوجتك، ولم يكن هنالك ما يسوغ لأبيك منعك من إرجاعها، وأنت قادر على العدل بينها وبين زوجتك الأخرى. فلا حرج عليك في مخالفة والدك ومراجعتها ولو لم يرتض ذلك، وخاصة مع خوفك الضرر على أولادك. ولكن قبل ذلك اجتهد في سبيل إقناعه، ولا تيأس بل أكثر من الدعاء، واستعن عليه ببعض الفضلاء الذين ترجو أن يقبل قولهم، فإن قبل تكون قد جمعت بين الحسنيين، وإن لم يقبل، فلك رجعتها كما ذكرنا آنفا، ولا تكون عاقا بذلك.

وإن كانت لا تزال في عدتها جاز إرجاعها بدون عقد جديد؛ لأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة، وإن انتهت عدتها فلا يجوز لك إرجاعها إلا بعقد جديد؛ لأنها قد بانت منك، وانظر الفتوى: 247471.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني