الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تتم التوبة إلا بإعادة المال المأخوذ بغير حق إلى صاحبه

السؤال

كنت أعمل بالسعودية، ثم خصم مني كفيلي خمسمائة ريال، بدون وجه حق، أو سبب لأجل ذلك قمت باختلاس أكثر من ألف وخمسمائة ريال، ولا أتذكر المبلغ كاملاً، ولكنه أقل من ألفي ريال سعودي، ثم توفي صاحب العمل، وأنا بالسعودية، ورجعت مصر دون الرجوع إلى السعودية مرة أخرى. ماذا أفعل في هذا الدَّين؟ علماً بأني لا أقدر علي رد المبلغ بسبب حالتي المادية، ولا أقدر على العمل بسبب ظروفي صحية.
والسبب الثاني: بُعْد المسافة. كيف أكفِّر عن هذا، وما الحكم في هذا الأمر؟ أنا أتألَّم وأندم كل يوم على ما فعلت.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أخطأت فيما فعلت، وما أنت عليه من الندم والحسرة دليل على صدق توبتك، وإنابتك، فاستغفر الله من ذنبك، واعزم على أداء هذا الحق إلى ورثة الرجل متى ما قدرت على ذلك، ولعل الله أن يعينك وييسر لك قضاءه، بسبب نيتك الصادقة، وحرصك على إبراء ذمتك من هذا الحق. ولو أدركك الموت قبل أن تستطيع قضاءه.

فيرجى أن يقضيه الله عنك، ودليل ذلك حديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: وظاهره يحيل المسألة المشهورة فيمن مات قبل الوفاء بغير تقصير منه؛ كأن يعسر مثلا، أو يفجأه الموت، وله مال مخبوء، وكانت نيته وفاء دينه، ولم يوف منه في الدنيا ....الظاهر أنه لا تبعة عليه، والحالة هذه في الآخرة، بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين؛ بل يتكفل الله عنه لصاحب الدين. اهـ.

وإذا وجدت سدادا فرد جميع المبلغ الذي أخذته إن كنت غير متيقن من ظلمه لك فيما اقتطع من راتبك، لأنه قد يكون مُحِقًّا في ذلك، وقد لا يكون، وعند التردد وعدم الجزم، فلا يباح لك حبس شيء من ذلك المبلغ، والبعد ليس بعذر لسهولة تحويل الأموال، وإمكان توكيل من يوصلها إلى أصحابها، ولا يلزم إعلامهم بكونك اختلستها، بل يكفي دفعها إليهم، وأنه حق كان لمورثهم عليك فحسب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني