السؤال
زوجي تم نقله تعسفيا من المدينة التي يستقر فيها، إلى مدينة أخرى تبعد 700 كلم، ظلما وعدوانا، فقط لأنه مارس حقه النقابي (ليس خطأ مهنيا).
الآن تضرر نفسيا، وأصبح لا يريد الذهاب إلى العمل، وترك أسرته المستقرة هنا، فأصبح يعمل أسبوعا، ويجلس شهرا. وليبرر غيابه، يرسل شهادات طبية للإدارة توضح أنه متضرر نفسيا، مع العلم أنه لا يتناول الدواء الموصوف له. الإدارة تصرف له راتبه كل شهر كاملا.
السؤال: هل راتبه حلال، أو حرام؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك بالفعل قد تضرر نفسيا، وشُخِّصت حالته الصحية كذلك، وهو يرسل للإدارة شهادة طبية بهذه الحالة الحقيقة. وبناء عليها صرفت له إدارته راتب هذا الشهر، فلا حرج عليه في ذلك، بغض النظر عن تناوله الدواء المصروف له، أم عدم تناوله؛ فإن العبرة بصدق حالته الصحية، وليس بتناول الدواء، الذي قد لا يحتاج إليه إذا كان سبب مرضه هو السفر ولم يسافر.
والخلاصة أن المعتبر في ذلك هو صدق الشهادة الطبية التي أرسلت للإدارة.
والله أعلم.