السؤال
أعيش في أوروبا، تعرفت على امرأة متزوجة، وأريد الزواج منها. هي متزوجة منذ عشر سنوات، عندها وزوجها أولاد وبيت.
هي منفصلة عن زوجها في العلاقة الحميمة منذ أربع سنوات. ولكن سبب عدم الطلاق هو أن الحكومة تمنحهم مساعدات لأجل البيت والأطفال. إن تم فسخ عقد الزواج، سوف يتم قطع المساعدة الحكومية. إلى الآن لم يتم بيننا شيء.
أرجو الرد، وتفهم الأمر جيدا، ولكم جزيل الشكر والتقدير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة ما دامت في عصمة زوجها، لا يجوز إبداء الرغبة في زواجها تصريحاً أو تلميحاً، بل إنّها إذا طلقت طلاقاً رجعياً، لم يجز التعريض بخطبتها. قال القرطبي -رحمه الله-: ولا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعا؛ لأنها كالزوجة. انتهى.
والتعريض بخطبة المتزوجة معصية قبيحة، وإفساد للمرأة على زوجها.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الْمُزَوَّجَةُ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُخْطَبَ تَصْرِيحًا وَلَا تَعْرِيضًا، بَلْ ذَلِكَ تَخْبِيبٌ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ مِنْ أَقْبَحِ الْمَعَاصِي. اهـ.
وتخبيب المرأة على زوجها من كبائر الذنوب، حتى ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة زواج المرأة ممن خبّبها على زوجها، معاقبة له بنقيض قصده.
فالواجب عليك أن تقطع علاقتك بهذه المرأة، وتقف عند حدود الله تعالى، فإن فارقت زوجها بعد ذلك بطلاق أو خلع، وانقضت عدتها منه، فلك أن تتزوجها.
وننبه إلى أنّه في حال وقوع الطلاق أو الفسخ؛ لا يجوز إخفاء ذلك، وترك تسجيله، بغرض الحصول على المساعدات الحكومية التي تعطى للأسرة في حال قيام الزوجية.
والله أعلم.