السؤال
هل مشاهدة النساء الأجنبيات، والاطلاع على عوراتهن من كبائر الذنوب؟
إذا نعم، فما هي المكفرات لكبائر الذنوب؟ وماهي كبائر الذنوب؟
هل مشاهدة النساء الأجنبيات، والاطلاع على عوراتهن من كبائر الذنوب؟
إذا نعم، فما هي المكفرات لكبائر الذنوب؟ وماهي كبائر الذنوب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النظر المحرم في الأصل من صغائر الذنوب عند عامة العلماء، ويرى بعض العلماء أنه يصل إلى الكبيرة إذا اقترن به خوف الفتنة، كما تراه مفصلا في الفتوى: 367534.
وأما كبائر الذنوب: فقد اختلف العلماء في حدها اختلافا كبيرا.
جاء في التحبير شرح التحرير: القائلون بأن الذنوب كبائر وصغائر، اختلفوا في حد الكبيرة اختلافا كثيرا، فقيل: لا يعرف ضابطها. قال القاضي في " المعتمد ": معنى الكبيرة أن عقابها أعظم، والصغيرة أقل، ولا يعلمان إلا بتوقيف.
قال الواحدي: الصحيح أن الكبائر ليس لها حد تعرف به وإلا لاقتحم الناس الصغائر، واستباحوها، ولكن الله تعالى أخفى ذلك عن العباد ليجتهدوا في اجتناب المنهي عنه رجاء أن تجتنب الكبائر، نظيره: إخفاء الصلاة الوسطى، وليلة القدر، وساعة الإجابة في الجمعة، وقيام الساعة، ونحو ذلك.
وقال الأكثرون: ضابطها معروف، فقال الإمام أحمد: الكبيرة ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة. قال ابن مفلح: ولأنه معنى قول ابن عباس، ذكره، أحمد وأبو عبيد، زاد الشيخ تقي الدين وأتباعه: أو لعنة الله، أو غضب، أو نفي الإيمان، قال: ولا يجوز أن يقع نفي الإيمان لأمر مستحب، بل لكمال واجب. وفي كلام ابن حامد أن نفي الإيمان مخرج إلى الفسق.
وذكر الشيخ تقي الدين أيضا ما معناه إنما ورد فيه لفظ الكفر أو الشرك للتغليط، وأنه كبيرة.
وقال سفيان الثوري: ما تعلق بحق الله صغيرة، وما تعلق بحق الآدمي كبيرة.
وقيل: ما فيه وعيد شديد بنص كتاب الله أو سنة، ونسب إلى الأكثر.
وقيل: ما أوجب حدا، ومال إليه جماعة.
وقال الهروي: كل معصية يجب في جنسها حد، من قتل، أو غيره، وترك كل فريضة مأمور بها على الفور، والكذب في الشهادة، والرواية واليمين.
وقال إمام الحرمين: الكبيرة كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، ورقة الديانة. ورجحه كثير من العلماء، وعدد ذلك في " جمع الجوامع ".
فائدة: قال العلائي في " قواعده " المنصوص عليه في الكبائر في مجموع أحاديث كثيرة، وأنه كتبها في مصنف منفرد: الشرك بالله تعالى، وقتل النفس بغير حق، والزنا وأفحشه بحليلة الجار، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، والاستطالة في عرض المسلم بغير حق، وشهادة الزور، واليمين الغموس، والنميمة، والسرقة، وشرب الخمر، واستحلال بيت الله الحرام، ونكث الصفقة، وترك السنة، والتعرب بعد الهجرة، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، ومنع ابن السبيل من فضل الماء، وعدم التنزه من البول، وعقوق الوالدين، والتسبب إلى شتمهما، والإضرار في الوصية.
هذا مجموع ما جاء في الأحاديث منصوصا عليه أنه كبيرة .اهـ. وراجع الفتوى: 123437.
وأما مكفرات الكبائر: فإن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة منها، بخلاف الصغائر فإنها تكفر بالأعمال الصالحة.
قال ابن رجب: وقد اختلف الناس: هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر أم لا تكفر سوى الصغائر؟
فمنهم من قال: لا تكفر سوى الصغائر، وأما الكبائر، فلا بد لها من التوبة، لأن الله أمر العباد بالتوبة، وجعل من لم يتب ظالما، واتفقت الأمة على أن التوبة فرض، والفرائض لا تؤدى إلا بنية وقصد، ولو كانت الكبائر تقع مكفرة بالوضوء والصلاة، وأداء بقية أركان الإسلام، لم يحتج إلى التوبة، وهذا باطل بالإجماع.
وأيضا فلو كفرت الكبائر بفعل الفرائض، لم يبق لأحد ذنب يدخل به النار إذا أتى بالفرائض، وهذا يشبه قول المرجئة وهو باطل، هذا ما ذكره ابن عبد البر في كتابه " التمهيد " وحكى إجماع المسلمين على ذلك، واستدل عليه بأحاديث: منها قوله صلى الله عليه وسلم: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» وهو مخرج في " الصحيحين "، من حديث أبي هريرة، وهذا يدل على أن الكبائر لا تكفرها هذه الفرائض. في " صحيح مسلم " عن عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله» .
وذهب قوم من أهل الحديث وغيرهم إلى أن هذه الأعمال تكفر الكبائر، وقد وقع مثل هذا في كلام طائفة من أهل الحديث في الوضوء ونحوه، ووقع مثله في كلام ابن المنذر في قيام ليلة القدر، قال: يرجى لمن قامها أن يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها.
فإن كان مرادهم أن من أتى بفرائض الإسلام وهو مصر على الكبائر تغفر له الكبائر قطعا، فهذا باطل قطعا، يعلم بالضرورة من الدين بطلانه.
وإن أراد هذا القائل أن من ترك الإصرار على الكبائر، وحافظ على الفرائض من غير توبة ولا ندم على ما سلف منه، كفرت ذنوبه كلها بذلك، فهذا القول يمكن أن يقال في الجملة.
والصحيح قول الجمهور: أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة، لأن التوبة فرض على العباد، وقد قال عز وجل: {ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون} [الحجرات: 11] [الحجرات: 11] وقد فسرت الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود التوبة بالندم، ومنهم من فسرها بالعزم على أن لا يعود، وقد روي ذلك مرفوعا من وجه فيه ضعف، لكن لا يعلم مخالف من الصحابة في هذا.
وأيضا، فيدل على أن الكبائر لا تكفرها الأعمال: أن الله لم يجعل للكبائر في الدنيا كفارة واجبة، وإنما جعل الكفارة للصغائر ككفارة وطء المظاهر، ووطء المرأة في الحيض على حديث ابن عباس الذي ذهب إليه الإمام أحمد وغيره، وكفارة من ترك شيئا من واجبات الحج، أو ارتكاب بعض محظوراته، ولهذا لا تجب الكفارة في قتل العمد عند جمهور العلماء، ولا في اليمين الغموس أيضا عند أكثرهم.
ومما يدل على أن تكفير الواجبات مختص بالصغائر ما أخرجه البخاري عن حذيفة، قال: بينما نحن جلوس عند عمر، إذ قال: أيكم يحفظ قول رسول صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: قلت: " فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " قال: ليس عن هذا أسألك وخرجه مسلم بمعناه، وظاهر هذا السياق يقتضي رفعه، وفي رواية البخاري أن حذيفة قال: سمعته يقول: " فتنة الرجل " فذكره، وهذا كالصريح في رفعه، وفي رواية لمسلم أن هذا من كلام عمر.
والأظهر - والله أعلم - في هذه المسألة - أعني مسألة تكفير الكبائر بالأعمال - أنه إن أريد أن الكبائر تمحى بمجرد الإتيان بالفرائض، وتقع الكبائر مكفرة بذلك كما تكفر الصغائر باجتناب الكبائر، فهذا باطل.
وإن أريد أنه قد يوازن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض الأعمال، فتمحى الكبيرة بما يقابلها من العمل، ويسقط العمل، فلا يبقى له ثواب، فهذا قد يقع. اهـ. باختصار من جامع العلوم والحكم.
وراجع في هذا الفتاوى: 366931، 220336 328414.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني