السؤال
أنا عسكري، وأريد الاستفادة من دعم العسكر في بنك العقار، والدعم العسكري للعقار لا يعطونه إلا لمن يشتري أرضًا بصك بقيمة 500000 ريال، وقيمة الأراضي اليوم لا تتجاوز 100000 ريال، فإذا اشتريت أرضًا بقيمة 100000 ريال، وفي تسجيل الصكّ والمبايعة كتبت سعرها 500000 ريال، فإذا استلمت القرض دفعت منه مبلغ الأرض الأصلي 100000، وأخذت الباقي لتعمير الأرض، والاستفادة الشخصية منه، فما الحكم الفقهي في هذه الطريقة؟