الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رفع قيمة العقار في الصك للاستفادة من قرض الجهة المانحة

السؤال

أنا عسكري، وأريد الاستفادة من دعم العسكر في بنك العقار، والدعم العسكري للعقار لا يعطونه إلا لمن يشتري أرضًا بصك بقيمة 500000 ريال، وقيمة الأراضي اليوم لا تتجاوز 100000 ريال، فإذا اشتريت أرضًا بقيمة 100000 ريال، وفي تسجيل الصكّ والمبايعة كتبت سعرها 500000 ريال، فإذا استلمت القرض دفعت منه مبلغ الأرض الأصلي 100000، وأخذت الباقي لتعمير الأرض، والاستفادة الشخصية منه، فما الحكم الفقهي في هذه الطريقة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز التحايل بهذه الطريقة، أو غيرها على شروط الجهة المقرضة للقرض الحسن؛ لما في ذلك من الغش، والكذب، والتزوير، ومخالفة شروط الاستحقاق.

وراجع ذلك في الفتاوى: 63336، 119199، 395320.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني