السؤال
زوجي أخبرني أنه حلف يمين طلاق أني أعطيت فلانة شيئًا، ولا أعلم أنه حلف بالفعل، أم لا. وأنا لم أعط فلانة، ولكن أعطيت ابنتها.
فهل يدخل هذا في حكم اليمين؟ وهل يقع الطلاق؟
وما حكم الحلف بالطلاق للإجبار على مقاطعة الأرحام، أو منع إعطائهم شيئا؟ وهل إذا حلف فعلا، ثم بعد ذلك تراجع، وقال أعطي فلانة، فهل إذا أعطيتها يقع الطلاق أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ من حلف بالطلاق، أو علّقه على شرط؛ وقع طلاقه إذا حنث، سواء قصد الحالف إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد الحثّ، أو المنع، أو التهديد، ونحوه، ولا ينفعه التراجع عن اليمين، وهذا قول أكثر أهل العلم؛ خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- الذي يرى أنّ من حلف بالطلاق، أو علّقه على شرط، ولم يقصد إيقاع الطلاق، ولكن قصد الحثّ، أو المنع، أو التهديد؛ لا يقع طلاقه بالحنث في يمينه، ولكن تلزمه كفارة يمين.
ويرى -رحمه الله- أن من قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه، فله أن يتراجع عن التعليق، ولا شيء عليه، وانظري الفتويين: 11592، 161221.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ زوجك لا يملك التراجع عن يمينه، وإذا حنث فيها؛ وقع طلاقه عليك، وحصول حنثه في هذه اليمين -بإعطائك ابنة المرأة- يتوقف على معرفة قصده بما حلف عليه، لأنّ المعتبر في الأيمان النية، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني عند قول الخرقي ويرجع في الأيمان إلى النية: ومنها، أن يريد بالخاص العام، مثل أن يحلف: لا شربت لفلان الماء من العطش. ينوي قطع كل ما له فيه منة. انتهى. وراجعي الفتوى: 35891.
وقطع الأرحام محرم، فلا يجوز للزوج أو غيره أن يأمر به، لكن يجوز للزوج إذا خشي مفسدة على زوجته من بعض أرحامها أن يمنعها من صلتهم بالقدر الذي تزول به المفسدة، وانظري الفتوى: 70592، والفتوى: 110919.
والله أعلم.