السؤال
كنت قديمًا إذا حلفت، كفرت عن يميني بالصيام ثلاثة أيام. أما الآن، فعلمت أن هذا لا يجزئ، وأن علي الإطعام، وإن لم أستطع صمت.
فهل صيامي بنية الكفارة سابقًا، مع جهلي للحكم، مجزئ أم لا؟
كنت قديمًا إذا حلفت، كفرت عن يميني بالصيام ثلاثة أيام. أما الآن، فعلمت أن هذا لا يجزئ، وأن علي الإطعام، وإن لم أستطع صمت.
فهل صيامي بنية الكفارة سابقًا، مع جهلي للحكم، مجزئ أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام، ولا يجزئ الانتقال إلى الصيام إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم.
وهو ما أشار إليه ابن قدامة في المغني بقوله: وجملة ذلك، أن كفارة اليمين تجمع تخييرا وترتيبا، فيتخير بين الخصال الثلاث، فإن لم يجدها انتقل إلى صيام ثلاثة أيام. اهـ.
وبناء على ما سبق، فإذا كانت السائلة قادرة على إطعام عشرة مساكين, أوكسوتهم, فإن تكفيرها بالصوم غير مجزئ, وبالتالي فإن كفارة اليمين باقية الآن في ذمتها, فعليها إخراجها.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 214255
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني