السؤال
بع الجنابة أغتسل غسلًا مجزئًا، وألبس بعده الجوارب، وأمسح عليها بقية الصلوات، فهل فعلي صحيح؟ وهل الغسل مجزئ عن الوضوء؟
بع الجنابة أغتسل غسلًا مجزئًا، وألبس بعده الجوارب، وأمسح عليها بقية الصلوات، فهل فعلي صحيح؟ وهل الغسل مجزئ عن الوضوء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن فعلك صحيح، إذا كنت قد لبست الجوربين بعد تمام غسل الجنابة؛ بشرط عدم حصول ما يبطل الوضوء من حدث, أو لمس ذكر, أو نحوهما من مبطلات الوضوء أثناء الغسل، وراجع الفتوى: 282367.
وغسل الجنابة يجزئ عن الوضوء؛ لأن الحدث الأصغر يندرج في الحدث الأكبر, كما ذكرنا ذلك في الفتوى: 128234، وهي بعنوان: غسل الجنابة هل يغني عن الوضوء، وماذا لو أحدث أثناءه؟ وراجع كذلك للفائدة الفتوى: 199785.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني