السؤال
رجل زنى بامرأة فحملت منه، ثم عقد عليها وتزوجها، وهي حامل، ووضعت طفلاً كاملاً بعد 5 أشهر من الدخول، ثم استمر هذا الزواج، وأنجبت منه أطفالاً آخرين، فهل هذا الزواج صحيح شرعاً وهل يجوز العقد على الحامل؟
رجل زنى بامرأة فحملت منه، ثم عقد عليها وتزوجها، وهي حامل، ووضعت طفلاً كاملاً بعد 5 أشهر من الدخول، ثم استمر هذا الزواج، وأنجبت منه أطفالاً آخرين، فهل هذا الزواج صحيح شرعاً وهل يجوز العقد على الحامل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في نكاح الحامل من الزنى، فقال المالكية والحنابلة: لا يجوز نكاحها قبل وضع الحمل، سواء من الزاني نفسه، أو من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع" رواه أبو داود والحاكم وصححه، ولما روي عن سعيد بن المسيب: أن رجلاً تزوج امرأة، فلما أصابها وجدها حبلى، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق بينهما، وذهب الشافعية والحنفية: إلى أنه يجوز نكاح الحامل من الزنى لأنه لا حرمة لماء السفاح بدليل أنه لا يثبت به النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" أخرجه البخاري ومسلم.
وإذا تزوجها غير من زنى بها، فلا يحل له وطؤها حتى تضع، لحديث: "لا توطأ حامل حتى تضع" ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره" رواه الترمذي وحسنه.
وإذا تزوجها من زنى بها، فله وطؤها، وعليه - أعني القول الثاني - فالزواج المذكور صحيح، ولكن الولد الأول لا يلحق بهذا الرجل على واحد من القولين، فلا علاقة بينه وبين الزاني ألبتة، فلا يتوارثان ولا ينسب إليه.
وهذا أعني جواز الزواج من الزانية محله إذا تابت وتاب الزاني وإلا فلا لقوله تعالى ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (النور:3)
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني