السؤال
أًفتيت بأن أكفر عن يميني بإطعام عشرة مساكين، فكم يلزمني من مال لإطعامهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالكلام عن كفارة اليمين، وهل يصح إخراج قيمة الطعام أو الكسوة بدلاً عن الطعام والكسوة، سبق في الفتوى رقم: 17345، والفتوى رقم: 18052. وعلى القول بجواز إخراج القيمة، فانظر إلى حالك وقدر أوسط طعامك بكم يكون، ثم ادفعه إلى المساكين، وذلك يختلف من بلد إلى بلد ومن شخص إلى آخر، فلا يمكننا تحديد ذلك بالريال أو غيره من العملات، وانظر الفتوى رقم: 25219. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني