السؤال
هل يجوز للمعتدة المتوفى عنها زوجها الخروج للتصوير عند المصوّر لإتمام إجراءات منحة الوفاة مع محرم، أو دخول المصوّر عليها مع محرم أيضًا؛ لالتقاط الصور في بيتها؛ لاستكمال الإجراءات الإدارية؟
هل يجوز للمعتدة المتوفى عنها زوجها الخروج للتصوير عند المصوّر لإتمام إجراءات منحة الوفاة مع محرم، أو دخول المصوّر عليها مع محرم أيضًا؛ لالتقاط الصور في بيتها؛ لاستكمال الإجراءات الإدارية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق وأن بينا جواز خروج المعتدة من وفاة لحاجتها نهارًا أو ليلًا، بشرط مبيتها في بيتها، فراجع الفتوى: 262162.
وبناء عليه؛ فإن احتاجت المرأة للخروج للتصوير، فلا حرج عليها في ذلك.
ولا حرج عليها أيضًا في أن يدخل عليها المصوّر في بيتها لأخذ الصورة، بوجود أحد محارمها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني