السؤال
الحج فريضة على المرأة، كما هو على الرجل، ويشترط على المرأة أن يرافقها محرم،فهل يسقط شرط المحرم إذا سافرت المرأة مع مجموعة من النساء؟
الحج فريضة على المرأة، كما هو على الرجل، ويشترط على المرأة أن يرافقها محرم،فهل يسقط شرط المحرم إذا سافرت المرأة مع مجموعة من النساء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا أرادت المرأة أن تحج ولا محرم لها، فقد اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في جواز ذلك: فمنهم من منع سفرها للحج دون محرم؛ لخبر الصحيحين: لا يحل لامرأة أن تسافر يومًا وليلة، إلا مع ذي محرم. وفي البخاري: لا تسافر مسيرة يوم، إلا مع ذي محرم.
والقصد من المحرم هو: المحافظة على المرأة، لما يعرض لها في السفر من عوارض، ولا يحافظ عليها مثل الرجال من محارمها.
ورخّص بعض الأئمة -كمالك، والشافعي- في سفرها للحج الواجب، فنظروا إلى العلة من اشتراط المحرم.
فإذا فقد الخوف على المرأة الذي من أجله اشترط المحرم، بأن كانت المرأة ثقة في نفسها، ومع نساء ثقات، أو كانت كبيرة، أو في مجتمع حاشد، كالطائرة؛ فلا حرج حينئذ في سفرها دون محرم، ما دام الخوف عليها منتفيًا.
وقد نُقِل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات قوله: تحج كل امرأة آمنة مع عدم محرم؛ لزوال العلة.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني