الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رجوع المرأة فيما وهبته لزوجها

السؤال

لو أن امرأة تنازلت لزوجها عن ديون من باب التيسير عليه، والتوسعة على عياله، فأخذ الصداق، وتزوج به أخرى. فهل لها أن ترجع في هبتها؟ ولو أن امرأة وهبت لزوجها سيارة على سبيل المحبة، فباعها، وتزوج امرأة أخرى. فهل لها أن تطالبه برد الهدية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تنازلت المرأة لزوجها عن دين عليه؛ فليس لها أن تطالبه به، ولو انتفع بهذا الدين في الزواج عليها، لأنّ الدين إذا سقط لا يعود، جاء في الموسوعة الفقهية: من المعلوم أن الساقط ينتهي ويتلاشى, ويصبح كالمعدوم لا سبيل إلى إعادته إلا بسبب جديد يصير مثله لا عينه, فإذا أبرأ الدائن المدين فقد سقط الدين, فلا يكون هناك دين, إلا إذا وجد سبب جديد. اهـ.
وفي شرح مجلة الحكام: المادة: 51 ـ الساقط لا يعود، يعني إذا أسقط شخص حقا من الحقوق التي يجوز له إسقاطها يسقط ذلك الحق وبعد إسقاطه لا يعود... مثال: لو كان لشخص على آخر دين فأسقطه عن المدين, ثم بدا له رأي فندم على إسقاطه الدين عن ذلك الرجل, فلأنه أسقط الدين, وهو من الحقوق التي يحق له أن يسقطها, فلا يجوز له أن يرجع إلى المدين ويطالبه بالدين، لأن ذمته برئت من الدين بإسقاط الدائن حقه فيه. اهـ.

وإذا أهدت المرأة زوجها سيارة وقبضها؛ فليس لها أن تطالبه بردها، لأنّ رجوع الزوجة في هبتها لزوجها لا يجوز عند أكثر أهل العلم، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا يجوز الرجوع في الهبة لغير الولد عند الجمهور، وفي إحدى الروايتين عند أحمد: لا يجوز رجوع المرأة فيما وهبته لزوجها. انتهى. وانظر الفتوى: 36826.

وإذا كان الزوج قد باع السيارة، فقد خرجت عن ملكه، وهذا يمنع الرجوع في الهبة عند من يقول بجوازه.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن خرجت عن ملكه، ببيع أو هبة أو وقف أو إرث أو غير ذلك، لم يكن له الرجوع فيها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني