السؤال
علمت من فتاوى سابقة أنه لا يجوز "تهكير" -قرصنة- السلع الإلكترونية وأسباب المنع.
ولكن سؤالي عن الحكم حين العجز عن الشراء، لا لعدم توفر الثمن، ولكن لعدم توفر الوسيلة التي يتم بواسطتها الشراء. ففي "السودان" مثلا ونتيجة للحظر السياسي، لا يسمح لمن بالبلد بالتسجيل في الخدمات الإلكترونية ك"PayPal" ليتم شراء المنتجات عبرها.
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدم توفر وسيلة الدفع، لا يبرر تضييع حقوق الناس، ولا أكل أموالهم بالباطل! ويتأكد هذا في حال كون هذه السلعة لا تتعين لبقاء الحياة، وليست ضرورية لقيام مصالح الناس الأساسية. كما يتأكد في حال وجود وسيلة أخرى غير إلكترونية للشراء من خلالها، ولكن دون اللجوء لموقع: PayPal .
والله أعلم.