الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام من حلف بالطلاق يمينا علقه على حصول شيء

السؤال

لو سمحت يا فضيلة الشيخ: أنا حلفت يمينا معلقا على شيء لو حصل يكون الطلاق بيني وبين زوجتي، وطبعا كنت في حالة غضب ساعتها. وحاليا أريد الرجوع عن اليمين لو أمكن، أو دفع كفارة لوقوع اليمين، حتى لا يتدمر بيتي.
أرجو الرد في أسرع وقت. وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود أنّك علقت طلاق زوجتك على حصول شيء؛ فالمفتى به عندنا أن من علّق طلاق زوجته على شرط؛ لم يملك التراجع عنه؛ وإذا تحقق الشرط وقع الطلاق؛ سواء قصد إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، وهذا قول أكثر أهل العلم.

لكنّ بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى أن من قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه، فله أن يتراجع عن التعليق، ولا شيء عليه، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين لحنثه، وانظري الفتوى رقم: 161221.

وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ الشيء المعلق عليه الطلاق إذا حصل وقع طلاق زوجتك، وحيث وقع، ولم يكن مكملاً للثلاث فلك رجعتها في العدة، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195.

أمّا على قول ابن تيمية –رحمه الله- فإن كنت قصدت وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، ولم تقصد مجرد التهديد أو التأكيد، ولم يكن المعلق عليه قد حصل بعد؛ فلك أن تتراجع عنه، ولا يقع طلاقك، ولا كفارة عليك.
وأمّا إذا كنت قصدت التهديد والتأكيد، ولم تقصد إيقاع الطلاق؛ فإنّ الطلاق لا يقع بحصول المعلق عليه، ولكن تلزمك كفارة يمين، مبينة في الفتوى: 2022.

وأمّا إذا كنت حلفت بالله على أنّك ستوقع الطلاق على زوجتك إذا حصل الشيء الفلاني؛ ففي هذه الحال لا يقع طلاقك بحصول هذا الشيء، ولكن تلزمك كفارة يمين إذا لم تطلقها. فهذا وعد مؤكد باليمين، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني