الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من شك أو ظن هل توضأ أم لا، فعليه أن يتوضأ

السؤال

شككت في الوضوء، لكن غلب على الظن بأني فعلته؛ فصليت. فهل صلاتي صحيحة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من شك, أو ظن هل توضأ, فعليه أن يتوضأ؛ لأن الذمة عامرة بالوضوء يقينا, فلا تبرأ إلا بيقين, ولأن اليقين لا يزول بالشك ولا الظن.

جاء في المغني لابن قدامة: إذا علم أنه توضأ، وشك هل أحدث، أو لا؟ بنى على أنه متطهر. وإن كان محدثا فشك؛ هل توضأ، أو لا؟ فهو محدث. يبني في الحالتينِ على ما علمه قبل الشك، ويُلغِي الشك.
إلى أن قال: ولأنه إذا شك تعارض عنده الأمران، فيجب سقوطهما، كالبينتينِ إذا تعارضتا، ويرجع إلى التيقن، ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما، أو يتساوى الأمران عنده؛ لأن غلبة الظن إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي، لا يلتفت إليها، كما لا يلتفت الحاكم إلى قول أحد المُتداعيينِ إذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل. اهـ.

وقال النووي في المجموع: اعلم أن مراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والصوم والطلاق والعتق وغيرها. هو التردد بين وجودِ الشيء وعدمِه، سواء كان الطرفان في التردد سواء, أو أحدهما راجحا. فهذا معناه في استعمال الفقهاء في كتب الفقه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني