الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التخلف عن صلاة الجمعة من أجل عمل إضافيٍّ

السؤال

أعمل بوظيفة حكومية فني تمريض، وأتقاضى حوالي ثلاثة آلاف جنيه، وأعمل حاليا بجانب ذلك عملا إضافيا، وهو القيام برعاية مريض في المنزل يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع. ويتولى ثلاثة آخرون رعايته في باقي الأيام، ولا أستطيع تغيير هذه الأيام التي أرعاه فيها.
يعاني هذا المريض من عدة أمراض مزمنة، منها فشل تنفسي مزمن بسبب مرض اسمه: السدة الرئوية المزمنة. والمريض يعيش دائما على جهاز أكسجين، ويتم توصيله أحيانا للضرورة بجهاز تنفس صناعي منزلي، بالإضافة إلى أنه يحتاج إلى إزالة الإفرازات الموجودة بالقصبة الهوائية بحسب الحاجة. وقد حدث له أكثر من مرة شبه توقف لعضلة القلب، بسبب ما يتعرض له من أزمات تنفسية حادة مفاجئة؛ مما يتطلب تواجد أحد الأفراد المدربين على التعامل الأمثل والسريع في مثل هذه الحالات. وهو شبه قعيد لا يستطيع التحرك إلا بكرسي متحرك لقضاء حاجته، ولا يوجد بالمنزل من يستطيع أن يساعده في ذلك؛ لكبر سن الزوجة، علما بأنه يوجد مسجد قريب يستغرق الوصول إليه حوالي ثلاث دقائق. وقد رفضت الزوجة طلب الذهاب فقط والعودة مسرعا؛ لصعوبة الحالة، واحتمال تدهورها بشكل مفاجئ وسريع، ولعدم قدرتها على تلبية طلباته الكثيرة.
أرجو الإفادة من فضلكم هل أترك العمل الإضافي، أم أستمر به، علما بأن كل من يعمل في هذا المجال يكون هذا العمل بمثابة عمل إضافي استثنائي بجانب عمله الحكومي؛ لعدم استمرارية مثل هذه الأعمال، ولو ترك الجميع رعايته يوم الجمعة من سوف يتولى رعايته في هذا اليوم؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تحتاج إلى هذا العمل الإضافي يوم الجمعة، وتتضرر في معاشك بتركه، فهذا عذر في التخلف عن حضور الجمعة، وإن وجد غيرك ممن يقوم على شأن المريض.

وأما إذا كنت لا تتضرر بتركه، فلا يجوز لك التخلف عن الجمعة بسببه، إلا إذا لم يوجد غيرك يقوم بشأن المريض.

وراجع في ذلك الفتويين: 58014، 125613.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني