السؤال
أعمل في السعودية، أرسل زكاة مالي لمصر.
سؤالي: هل الأفضل أن أرسل الفلوس لأبي، أو لزوجتي، على أن يخرجاها بدلا مني في مصر، في الأوجه المذكورة في القرءان، علمًا بأنهما أهل ثقة؟
وهل يجوز لزوجتي إذا أعطيتها جزءا صغيرا من الزكاة لتخرجها، وأعطيت لوالدي الجزء الأكبر ليخرجها أيضًا، أن تغضب زوجتي من هذا التصرف؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقل زكاة المال إلى غير بلد المال؛ محل خلاف بين أهل العلم، والراجح الجواز للحاجة والمصلحة.
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في فتاوى نور على الدرب: الأفضل أن تؤدى زكاة المال في البلد الذي فيه المال؛ لأنه محل أطماع الفقراء، ولأنه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
ولكن إذا كان نقلها إلى بلد آخر فيه مصلحة مثل أن يكون في البلد الآخر أقارب لمن عليه الزكاة، وهم محتاجون، أو يكون أهل البلد الآخر أشد حاجة، أو يكون أهل البلد الآخر أنفع للمسلمين؛ فإنه في هذه الحال يكون النقل لهذه الأغراض جائزاً ولا حرج فيه. انتهى.
والتوكيل في إخراج الزكاة جائز بلا خلاف.
قال النووي -رحمه الله- في المجموع شرح المهذب: له أن يوكل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه. فإن شاء وكل في الدفع إلى الإمام والساعي، وإن شاء في التفرقة على الأصناف، وكلا هما جائز بلا خلاف.
وإنما جاز التوكيل في ذلك مع أنها عبادة؛ لأنها تشبه قضاء الديون. ولأنه قد تدعو الحاجة إلى الوكالة؛ لغيبة المال وغير ذلك.
قال أصحابنا: سواء وكله في دفعها من مال الموكل، أو من مال الوكيل، فهما جائزان بلا خلاف. انتهى.
ويجوز لك توكيل أبيك، أو توكيل زوجتك في إخراج الزكاة، ما داما أهلاً للثقة.
قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: أفادنا المصنف -رحمه الله تعالى- جواز التوكيل في دفع الزكاة. هو صحيح. لكن يشترط فيه أن يكون ثقة، نص عليه. انتهى.
ولا حقّ لزوجتك في الاعتراض عليك في توكيل أبيك في إخراج القدر الأكبر من الزكاة، أو إخراج جميعها، وليس في هذا طعن في أمانتها، أو إساءة إليها .
والله أعلم.