السؤال
هل يجوز للزوج إذا طلّق زوجته على الإبراء أمام المأذون، طلقة أولى بائنة، أن يردّها إلى عصمته لفظًا دون مأذون، وهي في أيام العدّة، حيث قال لها: أنا رددتك، وأنت الآن زوجتي، وأشهد الله على ذلك؟ وهل بذلك أصبحت زوجته من جديد، وينقصهما عقد القِران؟
هل يجوز للزوج إذا طلّق زوجته على الإبراء أمام المأذون، طلقة أولى بائنة، أن يردّها إلى عصمته لفظًا دون مأذون، وهي في أيام العدّة، حيث قال لها: أنا رددتك، وأنت الآن زوجتي، وأشهد الله على ذلك؟ وهل بذلك أصبحت زوجته من جديد، وينقصهما عقد القِران؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا طلق الرجل زوجته على الإبراء طلقة بائنة؛ فليس له رجعتها بغير عقد جديد.
والعبارة المذكورة لا يترتب عليها رجوع الزوجة إلى العصمة؛ لأن طلاقها بائن، ولا بدّ من تجديد العقد عن طريق الوليّ، في حضور شاهدين، على مهر جديد.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني