الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يقع الطلاق حتى يصدق عليها دخول الدار

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم.
حلفت على زوجتي "علي الطلاق بالثلاثه ما تعتبي عند الجيران وتكوني محرمة علي زي أمي وأختي."أقصد دخولها عندهم، وفي ليلة العيد لقيت زوجتي الجارة على الباب فسلمت عليها فنسيت ووضعت قدمها على العتبة أو أدخلتها فتذكرت ثم سحبت قدمها بسرعة.. فهل وقع الطلاق والظهار بذلك؟؟ مع العلم بأن النية كانت قصد الطلاق إن ذهبت للجيران..؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالطلاق الذي علقته على دخول الدار بقولك "ما تعتبي عند الجيران" لا يقع حتى يصدق عليها دخول الدار، وهو دخولها كلها للدار، قال البهوتي في كتابه شرح منتهى الإرادات: في من حلف على امرأته لا تدخل بيت أختها، لا تطلق حتى تدخلها كلها، ألا ترى أن عوف بن مالك قال: كلي أو بعضي، لأن الكل لا يكون بعضاً والبعض لا يكون كلاً، وسبق أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه وهو معتكف إلى عائشة فترجله وهي حائض، والمعكتف ممنوع من الخروج من المسجد. وهذا اختيار أبي الخطاب، ومذهب أبي حنفية والشافعي، انظر المغني لابن قدامة، وكذلك التحريم لا يقع أيضاً إلا إذا دخلت الزوجة الدار دخولاً معتبراً كما قدمنا. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني