السؤال
الرجاء إفادتى هل يجوز شرعاً لرجل أن يكتب مبايعة لزوجته لبعض أملاكه على أن تكون نافذة فى حالة وفاته فقط، ولا تستخدمها حال حياته، وذلك لمساعدتها على حرية التصرف فيها بعد وفاته دون الرجوع إلى المجلس الحسبي (والذي يكون وصياً على التصرف في أموال أبنائه القصر في حالة وفاته).