السؤال
قلت لزوجتي: "لا تخرجي من البيت إلا بإذني"، ثم خرجت بعد طول نقاش وجدال، وأنا غير راضٍ عن خروجها، وقالت: "تريد أن تحبسني بالبيت"، فأرجو إفادتي -بارك الله فيكم-.
قلت لزوجتي: "لا تخرجي من البيت إلا بإذني"، ثم خرجت بعد طول نقاش وجدال، وأنا غير راضٍ عن خروجها، وقالت: "تريد أن تحبسني بالبيت"، فأرجو إفادتي -بارك الله فيكم-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد دلت السنة الصحيحة على أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، روى البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ، مَسَاجِدَ اللَّهِ.
قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: قَوْلُهُ: لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلزَّوْجِ مَنْعُهُنَّ مِنْ ذَلِكَ، وَأَنَّ لَا خُرُوجَ لَهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ مَنْعُ الْمَرْأَةِ مِنْ ذَلِكَ؛ لَخُوطِبَ النِّسَاءُ بِالْخُرُوجِ، وَلَمْ يُخَاطَبْ الرِّجَالُ بِالْمَنْعِ. اهـ.
وبناء على هذا؛ فيجب على زوجتك طاعتك، إن منعتها من الخروج. ولا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنك، ما لم تكن هنالك ضرورة.
فإن خرجت بغير إذنك، لغير ضرورة؛ فهي ناشز، وعلاج النشوز مبين في الفتوى: 1103.
وننبه إلى أن كثيرًا من النساء يجهل حكم طاعة الزوج وفضلها، فينبغي أن تعلم المرأة ذلك، ويبين لها النصوص المتعلقة بهذا الجانب؛ فلعلها إذا علمت، عملت. ويمكن الاستفادة من الفتوى: 1780، والفتوى: 73373.
وننبه أيضًا إلى أن ينظر الزوج في حال زوجته وحاجتها للخروج، فإن كانت امرأة صالحة، وملتزمة بالستر والحجاب؛ فليأذن لها أحيانًا عند حاجتها للخروج، ولم يخشَ من خروجها ضررًا، أو تقصيرًا في القيام بشؤون بيتها، فهذا قد يكون أدعى للمودة والألفة، وتجنب الخصام والشقاق.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني