السؤال
قلت لزوجتي: لو فعلت كذا يا فلانة؛ تكونين طالقا. وأعدت هذه العبارة عدة مرات بصيغ مختلفة، وفي كل منها أقول في نهايتها: تكونين طالقا. وبعد مدة فعلته. فهل تحسب طلقة واحدة، أم تحسب بعدد مرات قولي العبارات؟
وجزاكم الله خيرا.
قلت لزوجتي: لو فعلت كذا يا فلانة؛ تكونين طالقا. وأعدت هذه العبارة عدة مرات بصيغ مختلفة، وفي كل منها أقول في نهايتها: تكونين طالقا. وبعد مدة فعلته. فهل تحسب طلقة واحدة، أم تحسب بعدد مرات قولي العبارات؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التأكيد، أو التهديد أو نحو ذلك.
وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ الطلاق المعلق إذا لم يقصد به إيقاع الطلاق، حكمه حكم اليمين بالله. فلا يقع الطلاق بالحنث فيه، ولكن تلزم الزوج كفارة يمين، وراجع الفتوى: 11592
وعليه؛ فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق بفعل زوجتك ما علّقت طلاقها عليه، وتكرارك تعليق الطلاق مرات متعددة لا يتعدد به الطلاق، ولكن تقع طلقة واحدة.
قال الشيخ زكريا الأنصاري -رحمه الله-: لَوْ كَرَّرَ التَّعْلِيقَ بِالدُّخُولِ، فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ بِالدُّخُولِ إلَّا وَاحِدَةٌ. انتهى من أسنى المطالب في شرح روض الطالب.
وأمّا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فإن كنت لم تقصد إيقاع الطلاق، ولكن قصدت تهديدها، أو منعها من الفعل ونحو ذلك؛ فلم يقع طلاقك بفعل زوجتك المعلق عليه، ولكن عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى: 2022
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني