السؤال
تشاجرت مع زوجتي، وأثناء الشجار أخبرتني أنها ستخرج من البيت، فقلت: "إذا خرجت بدون إذني، فأنت طالق"، فزاد غضبها، وعندما أدركت أنها ستخرج، وخفت أن يقع الطلاق، أذنت لها بالخروج، وحدث كل هذا في نفس الوقت، فهل يعد طلاقًا معلقًا؟ وهل يقع؟ أفيدونا -جزاكم الله خيرًا-.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا اللفظ الذي تلفظت به من جنس الطلاق المعلق، وهو معلق على خروج زوجتك بغير إذنك.
وقد ذكرت بأنك أذنت لها بالخروج، فلم يقع الطلاق إذن؛ لعدم تحقق المعلق عليه، وهو خروجها دون إذنك.
وننبه إلى الحذر من المشاكل بين الزوجين قدر الإمكان.
والطلاق ليس بالوسيلة الوحيدة لحل مثل هذه المشاكل، بل ينبغي التريث، وتحري الحكمة.
وإذا نشزت الزوجة، فهنالك سبل للعلاج، بيناها في الفتوى: 1103.
وينبغي أيضا أن يسود الاحترام بين الزوجين، وأن يعرف كل منهما للآخر حقه عليه، ويقوم به على أكمل وجه؛ لتستقر الأسرة وتسعد، ولمعرفة الحقوق بين الزوجين، يمكنك مراجعة الفتوى: 27662.
والله أعلم.