السؤال
ما معنى الجورب الصفيق الثخين، وإمكان متابعة المشي؟ فقد قرأت أن الجوارب المعاصرة لا يجوز المسح عليها؛ لأنه لا يمكن المشي بها.
أما قول النووي: وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبِ، وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا. وحكوه عن أبي يوسف، ومحمد، وإسحاق، وَدَاوُد، فقد نقلت دون إسناد، فلا يستدل بها، فكيف يرد على هذا الكلام؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالخف الصفيق معناه أن يكون ساترًا للقدم، لا يبدو منها شيء، قال ابن قدامة في المغني أثناء ذكر شروط المسح على الخفين: أن يكون صفيقًا، لا يبدو منه شيء من القدم. اهـ
وضابط إمكان متابعة المشي قد بينه النووي في المجموع فقال: ومعنى ذلك: أن يمكن المشى عليه في مواضع النزول، وعند الحط والترحال، وفي الحوائج التي يتردد فيها في المنزل، وفي المقيم نحو ذلك، كما جرت عادة لابسي الخفاف، ولا يشترط إمكان متابعة المشي فراسخ. اهـ.
ومن الأدلة على جواز المسح على الجوارب الرقيقة التي لا يمكن المشي بها ما جاء في الفتوى: 129437.
وبخصوص ما ذكره النووي بدون إسناد عن عمر, وعلي، فلم نقف على من ذكره مسندًا, لكنه يستدل به كما ذكر الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- حيث قال في تعليقاته على الكافي لابن قدامة: وحُكي عن عُمر، وعلي -رضي الله عنهما- أنهما يجوّزان المسح على الجورب الرقيق، وهذا هو ظاهر الأدلة؛ لأن الحكمة من جواز المسح على الخفين موجودة فيما يصف البشرة، وما لا يصف، وهي مشقة النزع. اهـ.
وفي كتاب صحيح فقه السنة وأدلته، وتوضيح مذاهب الأئمة: يجوز المسح على الجوربين مطلقًا، ولو كانا رقيقين: وهو ظاهر مذهب ابن حزم، وابن تيمية، واختاره ابن عثيمين، والعلامة الشنقيطي، وهو الراجح. اهـ.
وللمزيد راجع الفتويين: 352525، 378622.
والله أعلم.