السؤال
لدي مشكلة كبيرة في موضوع الجمع بين المذاهب، ولقد سألكم أحدهم في إحدى الفتاوى أنكم عندما تفتون لأحد لا تسألونهم على أي مذهب يصوم أو يصلي، وقلتم إنه لا داعي لهذا.
أنا بحاجة لأن أفهم هذه المسألة. كيف لا داعي؟ أنا مثلا آخذ برأي المالكية في صاحب الحدث المستنكح، ألا يلزمني هذا أن آخذ برأيهم بانتقال النجاسة، وبأن الشك خارج الصلاة يختلف عنه داخل الصلاة، وقد أكون أتوضأ على مذهب آخر. هل هذا يعتبر من التلفيق؟
وهل من التلفيق أن آخذ برأي المالكية في حكم الحدث المستنكح؛ كوني سعيت في العلاج؟ وإذا كنت لا أريد الأخذ برأي المالكية، ماذا علي أن أفعل، والسائل ينزل عقب الاستنجاء، ولا أستطيع تمييز المرات التي سوف ينزل فيها من غيرها؟
ولكن لا آخذ برأيهم في سلس الريح؛ لأنني لم أسع في علاجه.
أنا لم أكن أعرف هذه الأشياء، وحين عرفتها الآن بدأت أخشى أن تكون أعمالي باطلة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العامي يجوز له أن يقلّد من يوثَق بعلمه ودِينه من أهل العلم، ولا يجب عليه تقليد مذهب بعينه، كما سبق في الفتوى: 186941.
وقد ذكرنا جواز التلفيق بين مذاهب أهل العلم بالضوابط الشرعية, وذلك في الفتوى: 185199.
وبناء على ما سبق, فيجوز للسائلة تقليد المالكية في مسألة الحدث المستنكح, وعدم الأخذ بمذهبهم في مسألة انتقال النجاسة, أو الوضوء, أو غيرهما من المسائل. ولا يعتبر هذا من التلفيق الممنوع.
كما يجوز لها تقليد المالكية في مسألة الحدث المستنكح, وعدم تقليد مذهبهم في مسألة سلس الريح.
وفي حال عدم تقليد المالكية في مسألة الحدث المستنكح, وكان هذا الحدث غير منتظم الخروج, بحيث ينقطع تارة، ولا ينقطع أخرى، ويتقدم وقت انقطاعه تارة ويتأخر أخرى؛ فإن هذا الحدث ينطبق عليه حكم السلس. وانظري في ذلك الفتوى: 136434.
لكننا ننصح السائلة بتقليد المذهب السائد في بلدها, وألا تكثر التنقل بين المذاهب, فإن ذلك مما يشوش عليها, ويوقعها في الحرج, والمشقة.
والله أعلم.