السؤال
هل يمكن للدعوة بالإثم أن تستجاب، دون أن يكون الداعي مظلوما؟ وما حكم الخوف من ذلك الدعاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدعاء بالإثم -كالدعاء على الغير دون وجه حق- لا يستجاب، فمن شروط استجابة الدعاء ألا يكون المدعو به إثما، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت، فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء.
قال القرطبي: الدعاء لا بد له من شروط في الداعي، وفي الدعاء، وفي الشيء المدعو به، فمن شرط الداعي: أن يكون عالما بأنه لا قادر على حاجته إلا الله تعالى، وأن الوسائط في قبضته، ومسخرة بتسخيره، وأن يدعو بنية صادقة وحضور قلب، وأن يكون مجتنبا لأكل الحرام، وألا يمل من الدعاء فيتركه ويقول: قد دعوت فلم يستجب لي. ومن شروط المدعو فيه: أن يكون من الأمور الجائزة الطلب والفعل شرعا، كما قال: ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، فيدخل في الإثم كل ما يأثم به من الذنوب، ويدخل في قطيعة الرحم جميع حقوق المسلمين، ومظالمهم. وقد بينا أن الرحم ضربان: رحم الإسلام، ورحم القرابة .اهـ. من المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم.
ولا حرج على الشخص في خوفه من دعاء غيره عليه دون أن يعلم بوقوع ظلم منه للداعي، والعاقل لا يدعي لنفسه العصمة فقد يكون وقع في ظلم للداعي لم يشعر به فيخشى من إجابة دعائه عليه من هذه الحيثية.
وراجعي للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 106058 - 383071 - 159015 .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني