السؤال
تحدثت إلى خطيبتي في ليل رمضان، وانفلت الكلام بيننا، فامتنعنا عنه؛ لنتحكم في أنفسنا، وذهبت لأنام، ثم تصفحت الهاتف، وقرأت الكلام، فوجدته مثيرًا يحرك الشهوة، وخرج مني المني من غير قصد، ولا نية في إخراجه، واغتسلت واستغفرت، وقد قرأت عدة فتاوى أن الصوم لم يفسد عند غالب أهل العلم، وأنه فسد عند المالكية، ووجب القضاء والكفارة، وأغلب أهل الدولة التي أقطنها من المالكية، فهل لي أن آخذ برأي باقي المذاهب، مع أني سوف أقضي هذا اليوم؟ نسأل الله أن يتوب علينا، ويسترنا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن خروج المني ـ لأجل السبب الذي ذكرته ـ كان ليلًا, فلا شيء عليك.
وإن كان خروج المني نهارًا؛ فإن صيامك صحيح عند أكثر أهل العلم، وانظر الفتويين: 56240، 127892.
وللمالكية تفصيل في خروج المني بسبب إدامة التفكر فيما يشتهى، قال الدردير في الشرح الكبير على مختصر خليل -المالكي- أثناء سرده لموجبات القضاء والكفارة في حق الصائم: (أو) تعمد (منيًّا) أي: إخراجه بتقبيل، أو مباشرة، بل (وإن بإدامة فكر) أو نَظَرٍ، وكان عادته الإنزال، ولو في بعض الأحيان من إدامتها.
فإن كانت عادته عدم الإنزال منهما، لكنه خالف عادته وأنزل، فقولان في لزوم الكفارة وعدمه.
واختار اللخمي الثاني، وإليه أشار بقوله: (إلا أن يخالف عادته) فلا كفارة (على المختار) فإن لم يُدِمها، فلا كفارة قطعًا. انتهى.
ومذهب الجمهور على أن الكفارة لا تجب إلا بتعمد الجماع في نهار رمضان، كما تقدم في الفتوى: 111609.
ويجوز لك تقليد مذهب الجمهور فلا يلزمك قضاء, ولا كفارة؛ فإن العامي يجوز له أن يقلّد من يوثَق بعلمه، ودِينه من أهل العلم، ولا يجب عليه تقليد مذهب بعينه، وراجع المزيد في الفتوى: 186941.
ثم إذا كانت تلك الخطيبة لم تعقد عليها عقدًا شرعيًّا, فهي أجنبية منك, ولا يجوز لك أن تكلمها بكلام فيه ريبة, فتب إلى الله تعالى مما وقعت فيه, واعلم أن الذنوب يعظم إثمها في الأوقات الفاضلة, كرمضان, ونحوه, وراجع في ذلك الفتوى: 227152.
والله أعلم.