الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الرجوع في هبة صحن القنوات الفضائية لمن يشك في استعماله في محرم

السؤال

شخص عنده صحن للقنوات الفضائية لا يستعمله، وقامت أمّه بإعطائه لخاله، وقبِل، فهل يجب عليه أن يعيده بسبب خوفه من أن تسجل عليه السيئات إن استعمله في محرم -كالغناء-، أم لا شيء عليه؛ لأنه يمكن أن يشتري غيره؟ علمًا أنه طلب من أمّه استرجاعه، وقالت: إنها سوف تشتري صحنًا آخر عوضًا عن ذلك، أي أنها ستعيد لي الصحن بطريقة أخرى، وتتحمل هي المسؤولية رغم نصحي لها، فهل ما تريد فعله له نفس الحكم، إن كان لا بد من استرجاعه، كما تقول: إنها هكذا تأثم وحدها؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن المنع من الإعانة على المحرم محله عند العلم بحال المعان -ومثله غلبة الظن عند بعض العلماء-.

وأما الشك في حاله أو الخوف من استعماله في محرم، فلا يوجب المنع، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية -في الكلام عن بيع العصير لمن يتخذه خمرًا-: اشترط الجمهور للمنع من هذا البيع: أن يعلم البائع بقصد المشتري اتخاذ الخمر من العصير، فلو لم يعلم، لم يكره بلا خلاف، كما ذكره القهستاني من الحنفية.

وكذلك قال ابن قدامة: إنما يحرم البيع إذا علم البائع قصد المشتري ذلك: إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك.

أما الشافعية فاكتفوا بظن البائع أن المشتري يعصر خمرًا أو مسكرًا، واختاره ابن تيمية.

أما إذا لم يعلم البائع بحال المشتري، أو كان المشتري ممن يعمل الخل والخمر معًا، أو كان البائع يشك في حاله، أو يتوهم: فمذهب الجمهور الجواز، كما هو نص الحنفية، والحنابلة. ومذهب الشافعية أن البيع في حال الشك أو التوهم مكروه. اهـ.

فإن كنت لا تعلم أن خالك سيستعمل الصحن في محرم، فلا يحرم عليك هبته له، ولا إثم عليك إن استعمله في محرم بعد ذلك.

وأما إن كنت قد وهبت الصحن لخالك أو لأمّك وقبضه الموهوب له، فليس لك الرجوع فيه أصلًا.

ولو تبين لك أن خالك يستعمله في محرم، فليس هذا من موجبات الرجوع في الهبة، ولا إثم عليك -إن شاء الله- فيما يفعله خالك.

وراجع للفائدة الفتويين: 312091، 6797.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني