السؤال
كنت أتحدت إلى صديق، وكنوع من المزاح قلت له: (سأطلّق زوجتي غدًا)، وبعد دقيقة، إذا ظهر أن هذا الكلام صحيح، وهو من نوع المزح، فما حكم هذا الكلام؟
كنت أتحدت إلى صديق، وكنوع من المزاح قلت له: (سأطلّق زوجتي غدًا)، وبعد دقيقة، إذا ظهر أن هذا الكلام صحيح، وهو من نوع المزح، فما حكم هذا الكلام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجدر بنا أولًا التنبيه إلى الحذر من المزاح في أمر الطلاق؛ فإنه مما يستوي فيه الجد والهزل، روى أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهنّ جد، وهزلهنّ جد: النكاح، والطلاق، والرجعة.
قال الخطابي في معالم السنن: قال الشيخ: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل؛ فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعبًا أو هازلًا، أو لم أنوِ به طلاقًا، أو ما أشبه ذلك من الأمور. واحتج بعض العلماء في ذلك بقول الله تعالى: {ولا تتخذوا آيات الله هزوًا} [البقرة:231]. اهـ. فهذا التنبيه مهم بالنسبة لأمر الطلاق عمومًا.
وبخصوص قصتك هذه: فما تلفظت به وعد بالطلاق، والوعد بالطلاق لا يقع به الطلاق، ولا يرغب في تنفيذه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني